الشيخ عزيز الله عطاردي
408
مسند الإمام الباقر ( ع )
أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثمّ غشى جاريته قال : يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه ، من طوافه ويستغفر اللّه ولا يعود وإن كان طاف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج ، فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا [ 1 ] . 8 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه . [ 2 ] 9 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الّذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحلّ جزاء قيمة البيض ، لكلّ بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة . [ 3 ] 10 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفاء والمروة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر قال : قلت : فإنّ اللّه فعله في الكعبة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحدّ ويقام للناس كي ينكل غيره . [ 4 ] 11 - الصدوق باسناده ، قال : وسأل زرارة أبا جعفر عليه السّلام ، عن المحرم ، يقع
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 379 . [ 2 ] الكافي : 4 / 384 . [ 3 ] الكافي : 4 / 388 . [ 4 ] الكافي : 4 / 396 والتهذيب : 5 / 371 وفيه : فان قتله في الكعبة .